قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 134 لسنة 2003 بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل والجهات التي تتولى التدريب والقواعد التي تتبعها في هذا الشأن
وزير القوى العاملة والهجرة :
- بعد الاطلاع على قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م وعلى المادة 227 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2001م وعلى الاتفاقيات الدولية والعربية الصادرة في هذا الشأن وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1969 في شان المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل
قرر
الباب الأول:- تحديد المنشات ومستويات الأجهزة الوظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
مادة (1):
تسرى أحكام هذا القرار على جميع مواقع العمل المختلفة و المنشات بالدولة أيا كان نوعها أو تبعيتها على النحو التالي:-
أولا:- المنشات التي تستخدم 50 عاملا فأكثر في موقع واحد والمبينة بالجدول رقم (1) المرفق
ويعتبر في حكم المنشات كل موقع عمل منفصل يزاول بة احد أوجه نشاط المنشاة متى كان عدد العمال فيه 50عاملا فأكثر – كما يعتبر في حكم المنشات التي تستخدم 50 عاملا فأكثر المنشات وفروعها ومواقع عملها مهما تعددت في دائرة المحافظة الواحدة حيث كان عدد العمال 50 عاملا فأكثر
مادة (2)
ينشأ بالمنشات وفروعها المشار إليها بالمادة (1) جهاز وظيفي متخصص للسلامة والصحة المهنية يتناسب حجمه مع مسئوليات المنشاة وحجم العمالة بها وذلك طبقا للجدول رقم (2) المرفق ويعيد إلية بإعمال السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل تنفيذا للمادة الثالثة من هذا القرار ويتساوى العاملون بجهاز السلامة والصحة المهنية مع زملائهم من نفس المستوى الوظيفي بالمنشاة في كافة المزايا العينية والمادية . ويتبع هذا الجهاز مباشرة صاحب العمل ورئيس مجلس الإدارة أو المدير المسئول عن المنشاة بحسب الأحوال ويكون أيا منهم مسئولا عن توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل داخل المنشاة وتلتزم المنشاة بتوفير أجهزة القياس المناسبة لتقييم وقياس المخاطر والملوثات التي يتعرض لها العاملون في بيئة العمل
مادة (3)
- ويكون لجهاز السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل في سبيل أداء مهمته يكون القيام بما يلي
أ-إبداء الرؤى مع إدارة المنشاة والمختصين في التصميم الخاص بالإنشاءات والمعدات والأجهزة الخاصة بالإنتاج والخدمات والأجهزة والمعدات الخاصة بالتحكم في المخاطر والملوثات وبيئة العمل والتوسعات التي تطرأ عليها
ب-تحديد السياسات وخدمات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل بالمنشاة
ج-التعرف على جميع الأنشطة بالمنشاة وجميع العمليات الإنتاجية الجارية فيها وكذا التعرف على الخامات الأولية والمواد الوسيطة وصولا إلى المنتج النهائي وكذا المواد والنفايات الخطرة واتخاذ الاحتياطات الواقية من المخاطر المحتملة خاصة الحرائق والانفجار
د-التعرف على المخاطر في بيئة العمل وعلى الأخص الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيماوية والسلبية والتي تؤثر على صحة وسلامة العاملين من حيث خصائصها ومصادرها وأثارها على صحة وسلامة العاملين واقتصاديات المنشاة
ه--قياس وتقييم الملوثات والمخاطر باستخدام الأجهزة والمعدات المحمولة والثابتة للتعرف على نوعية المخاطر و مستويات تركيزها وطبيعتها كما وكيفا وأثارها على صحة العاملين وسلامة بيئة العمل والتعرف على نظام التحكم والسيطرة على الأخطار والملوثات
و-إبداء الرأي في تحليل وتقويم المخاطر والكوارث والحوادث الصناعية المحتملة وإعداد خطط الاستجابة لمواجهة الطوارئ والأزمات وتدريب العاملين عليها لاختبار فاعليتها وكفاءتها والتعرف على السلبيات والايجابيات إثناء إجراء التجارب الميدانية على تنفيذها
ز-الاشتراك في وضع المواصفات الفنية ومعايير السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل لمعدات وأجهزة ومهمات الوقاية الجماعية والشخصية للمنشآت والعاملين بها طبقا لمواصفات الجودة والتوحيد القياسي والأسس الفنية في استخدامها وصيانتها والتحقق من فاعليتها وملاءمتها لطبيعة العمل والمخاطر والملوثات في بيئة العمل
ح- إبداء الرأي في تقدير الإجراءات الخاصة بتنظيم وإدارة الرعاية الصحية والاجتماعية والإسعافات الطبية ومعرفة الأنظمة الإحصائية في تبويب وعرض وتحليل نتائج البيانات الخاصة بحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية والحوادث الجسيمة وفق ما ورد بالتشريعات الوطنية وكذا الواردة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له والإحصائيات النصف سنوية واستخلاص التوصيات اللازمة لمنع الحوادث وإصابات العمل وتشمل الأمراض المهنية لمنعها أو الحد منها
ط-إبداء الرأي في السياسة الخاصة بالتوعية وتثقيف العاملين بالمنشاة عن طريق الندوات و ورش العمل و الحملات الإعلامية في أقسام العمل وكذا عن طريق الملصقات واللوحات الإرشادية وأجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة وإعداد النشرات والكتيبات وأسابيع السلامة والصحة المهنية للتوعية والتثقيف
ى-الاشتراك مع جهات الاختصاص في تخطيط البرامج التدريبية الفني واخصائى السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل وأعضاء اللجان والعاملين بالمنشاة وفى البحوث والدراسات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل
ك-إعداد الخطة السنوية الخاصة بتنفيذ السياسات وإدارة الخدمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل والخطط الاستثمارية الخاصة بالاحتياجات والمتطلبات لتنفيذ هذه السياسة
ل-التفتيش اليومي وفى كل وردية عمل على أماكن العمل للتعرف على المخاطر والملوثات المحتملة في بيئة العمل والتزام العاملين بتنفيذ التعليمات والاشتراطات الخاصة بذلك
م-معاينة الحوادث الجسيمة والإصابات وحوادث العمل والإمراض المهنية للتعرف على اوجه القصور الذي أدى إليها وإعداد التقارير الفنية الخاصة بأسبابها وطرق منعها أو الحد منها
ن- إعداد سجل خاص بإدارة خدمات وسياسات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل التي تهدف إلى تأسيس وتطبيق وتنسيق برامج ومعايير السلامة والصحة المهنية التي تجعل كل أنشطة العمل بالمنشاة لا تضر بصحة وسلامة العاملين وبيئة العمل واقتصاديات المنشاة
ش - إعداد تصاريح العمل قبل البدء في إجراء اى عمليات للصيانة والإصلاح أو اى عمليات أخرى من المحتمل أن تسبب خطورة على سلامة وصحة العاملين ويجب التأكد من إن جميع الإجراءات والاحتياطات لتامين بيئة العمل قد نفذت بدقة وتلتزم المنشاة بإخطار جهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بها قبل القيام بأي عمل ذات خطورة على العاملين وبيئة العمل لتأمينها قبل البدء فيها والتصريح بها على نموذج يعد لها لهذا الغرض
وفى جميع الأحوال يجب على جهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أن يخطر صاحب العمل أو المدير المسئول والجهات المختصة فور اكتشاف أية أخطار لتلافيها فورا
ع- متابعة وإجراء الصيانة الدورية والوقائية لوسائل الوقاية من الحريق والانفجار مع توفير المعدات اللازمة لوسائل الإنقاذ والتأكد من صلاحيتها بصفة مستمرة عن طريق إعداد سجلات خاصة بالصيانة
ثانيا المنشات التي تستخدم اقل من 50 عاملا
مادة (4)
المنشات الواردة بالجدول رقم ( 1) والتي يعمل بها اقل من 50 عامل يكون صاحب العمل او من يفوضه مسئولا عن توفير اشتراطات واحتياطات ومستويات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل
الباب الثاني: لجان السلامة والصحة المهنية وتنظيم أعمالها :-
مادة (5)المنشات التي تستخدم 50 عاملا فأكثر
*صاحب العمل أو من يفوضه في الحضور واتخاذ القرار او المدير المسئول (رئيسا)
*رؤساء أقسام العمل (أعضاء)
*مسئول الدفاع المدني (عضوا)
*طبيب المنشاة إن وجد (عضوا)
*المسئول الأول عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل (عضوا ومقررا)
*عدد مساوي للأعضاء بما فيهم الرئيس من العمال يختارهم مجلس إدارة المنظمة النقابية للمنشاة بحيث يمثلون مختلف أقسام العمل بالمنشاة وفى حالة عدم وجود لجنة نقابية يتم الاختيار عن طريق المنشاة ويعتمد من النقابة العامة المختصة (أعضاء)
وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والإمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها وعلى الأخص ما يلي :-
اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية لإعداد الهيكل التنظيمي لجهاز السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل بالمنشاة طبقا لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له ووضع الخطط الاستثمارية والمالية وإعداد اللوائح وتقدير الاحتياجات من الكوادر الفنية والأجهزة والمعدات وذلك لتحقيق السياسات والخدمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل
بحث ظروف العمل والأسباب التي تؤدى إلى الحوادث الجسيمة وإصابات العمل والأمراض المهنية والمزمنة واتخاذ الإجراءات والتوصيات اللازمة لمنعها أو الحد من تكرارها مع توفير أجهزة قياس المخاطر والملوثات في بيئة العمل وخاصة الفيزيائية والكيمائية والبيولوجية للتأكد من مطابقة المنشاة للمستويات والمعايير الآمنة
العمل على تطوير الأداء والخطط والبرامج الخاصة بخدمات السلامة المهنية والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين واللياقة البدنية والنفسية ووقايتهم من الأمراض المهنية وإصابات وحوادث العمل التي قد تكون متوافقة مع المستويات والمعايير الصحية والطبية الواردة بالتشريعات والقرارات المنفذة
مراعاة المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل عند استيراد واستخدام المعدات والأجهزة ذات التكنولوجيا الحديثة في مجال العمل على أن تتوفر أجهزة التحكم والسيطرة الخاصة بمنع التلوث والمخاطر بهذه المعدات
متابعة إعداد خطط إدارة الأزمات والطوارئ وحالات الاستجابة لمواجهة الطوارئ والكوارث الصناعية المحتملة وتدريب الكوادر الخاصة بتنفيذها وإجراء التجارب العملية عليها لتقييم الايجابيات والسلبيات عند تنفيذ خطط الطوارئ داخل وخارج المنشاة
متابعة أعمال جهاز السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل بالمنشاة ومدى التزامه بتطبيق السياسات والخدمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية
متابعة البرامج والخطط الخاصة بتحليل وتقدير وتقويم المخاطر الناجمة والمحتملة من العمليات الإنتاجية
متابعة الاشتراطات الفنية الخاصة بإدارة المواد الخطرة المستخدمة في العملية الإنتاجية وإعداد بيانات السلامة الخاصة بها وبطاقات التصويت والعلامات الإرشادية والأخطار المحتمل حدوثها ونظم التخزين والتداول بالإضافة إلى متابعة النظم الخاصة بمعالجة وتدوير ونقل وتخزين النفايات والمواد الخطرة التي تكون قد وافقت عليها وأقرتها الجهات المختصة وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشات وفروعها
مادة (6)
على صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول إخطار مكتب السلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة والهجرة بأسماء أعضاء اللجان بمجرد تشكيلها أو تغيير احد أعضائها
مادة (7)
تجتمع لجنة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل مرة على الأقل كل شهر كما تجتمع اللجنة خلال 48 ساعة على الأكثر فور وقوع حادث جسيم أو ثبوت إصابات بأحد الأمراض المهنية ويكون اجتماع اللجنة بناءا على دعوة من رئيسها يحدد فيها موعد ومكان انعقادها يرفق بها جدول أعمال الاجتماع والمذكرات والبيانات التي تتصل بالموضوعات الواردة بالجدول وفى حالة غياب الرئيس تكون الدعوة من مقرر اللجنة وفقا للإجراءات والأوضاع السابقة
مادة (8)
يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية الأعضاء على أن يكون بينهم ممثل على الأقل عن العمال وممثل عن إدارة المنشأة إذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الانعقاد يؤجل الاجتماع لمدة 48 ساعة توجه خلالها الدعوة إلى الأعضاء كتابة ويوقع كل منهم باستلامها ويكون انعقاد اللجنة في هذه الحالة صحيحا بأي عدد من الأعضاء مهما كانت صفاتهم
تصدر قرارات اللجنة بموافقة أغلبية الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي من الرئيس
مادة (9)
يقدم الأعضاء اقتراحاتهم لمقرر اللجنة كتابة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل
مادة (10)
على مقرر اللجنة إعداد سجل خاص لأعمال اللجنة يدون فيه أعمالها ويكون هذا السجل مرقم ومختوم الصفحات بمعرفة مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة ويجب أن يكون السجل معدا وموضوعا بحيث يسهل إطلاع مفتش السلامة والصحة المهنية علية ويوقع على محاضر جلسات اللجنة كل من رئيس اللجنة – مقررها – ممثل عن العمال
مادة (11)
على مقرر اللجنة إخطار مديرية القوى العاملة المختصة بمكان وميعاد انعقاد اللجنة حتى يتمكن مفتش السلامة والصحة المهنية من الحضور حيث ألزم علية القانون حضور اجتماعين على الأقل سنويا لمتابعة أعمالهم على أن يثبت ذلك في سجل اللجنة
مادة (12)
في حالة غياب احد الأعضاء ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول وجب على اللجنة بالمنشاة ترشيح عضو أخر بدلا منة وإخطار مكتب السلامة والصحة المهنية المختص بذلك
مادة (13)
في حالة وجود فروع متعددة للمنشاة بها لجان فرعية للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل يتم تشكيل لجنة مركزية للسلامة والصحة المهنية بالمركز الرئيسي للمنشاة على مستوى الجمهورية أو المحافظة يشرف على أعمال هذه اللجان الفرعية ويكون تشكيلها على النحو التالي :
* رئيس مجلس الإدارة أو صاحب العمل أو من يفوضه (رئيسا)
*رؤساء اللجان الفرعية أو من يفوضه (أعضاء)
*مسئولو السلامة والصحة المهنية في اللجان الفرعية (عضوا)
* طبيب المنشاة بالمركز الرئيسي إن وجد (عضوا)
*مسئول الدفاع المدني والحريق بالمركز الرئيسي إن وجد (عضوا)
*المسئول الأول للسلامة والصحة المهنية بالمركز الرئيسي (عضوا ومقررا)
*عدد من العمال تختارهم اللجنة النقابية بالمركز الرئيسي من اللجان الفرعية ويكون عددهم مساو لباقي أعضاء اللجنة (الإداريين) وتجتمع اللجنة مرة كل 3 شهور لمتابعة تنفيذ خطط وسياسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل باللجان الفرعية
الباب الثالث : التدريب على أعمال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
مادة(14)
يشترط في اخصائى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى المنشات المشار إليها في الجدول (1/أ) أن يكون من حملة المؤهلات العلمية والعملية والتي تتفق تخصصاتها مع طبيعة العمل بالمنشاة
مادة (15)
يشترط في فني السلامة و الصحة المهنية أن يكون من حملة المؤهلات المتوسطة أو فوق المتوسطة العلمية والعملية أو ما يعادلها من المؤهلات الفنية العسكرية التي تتفق تخصصاتها مع طبيعة العمل بالمنشاة
مادة (16)
يشترط في فني السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشات المشار إليها في الجدول (1/ب) أن يكون من الحاصلين على احد المؤهلات الآتية :-
أ-المؤهلات المشار إليها في المادة السابقة
ب-المؤهلات الفنية المتوسطة التي تتفق مع طبيعة العمل بالمنشاة وفقا لما يحدده مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص
مادة (17)
مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة تلتزم المنشاة بتدريب أخصائي وفني وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمسئولين عن الإدارة والإنتاج والمرافق بما فيهم الأطباء تدريبا يتفق
و مسئوليات كل هذه المستويات وطبيعة العمل بالمنشاة ويشمل ذلك التدريب الاساسى والمتقدم والنوعي والتخصصي ويستثنى من التدريب الأخصائيون الحاصلين على دراسات عليا بعد المؤهل العالي في التخصصات الآتية ( السلامة والصحة المهنية – الصحة المهنية – الصحة العامة لطب الصناعات –البيئة المهنية – دراسات بيئية ) كما يستثنى مفتشي وأخصائي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الحاصلين على دورات تدريبية من هذه الجهات
مادة (18)
يتولى معهد الأمن الصناعي التابع للمؤسسة الثقافية العمالية والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التدريب الاساسى للأخصائيين والفنيين وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ويتولى المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل التدريب التقدمي والنوعي والتخصصي في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على أن تكون الفترة البينية بين التدريب الاساسى والتقدمي ثلاث سنوات على الأكثر ويجوز الترخيص للكليات والمعاهد والجمعيات الإدارية المختصة في مجال السلامة والصحة المهنية بالتدريب النوعي والتخصصي في هذا المجال طبقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بالمادة (19)
مادة (19)
تشكل بقرار وزاري من وزير القوى العاملة والهجرة لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة بوزارة القوى العاملة والهجرة وممثل عن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل من ذوى الكفاءات الفنية والعلمية والتطبيقية وتختص هذه اللجنة بما يلي:-
جدول رقم (1)
للمنشآت الخاضعة للمادة الأولى من هذا القرار
أ- ويعتبر في حكم المنشاة الصناعية ما يلي :-
1- جميع الأنشطة الواردة بقرار وزير الإسكان رقم (140) لسنة 1976 المنفذ للقانون رقم (453)لسنة 1954م وكافة تعديلاته
2- جميع المنشات الصناعية الواردة بقرار وزير الصناعة رقم (141) لسنة 1958 المنفذ للقانون رقم (21) لسنة 1958م وكافة تعديلاته
3- قطاع التشييد والبناء
4- قطاع النقل البرى والبحري والجوى والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية
5- قطاع الإعلام والصحافة والطباعة والنشر والتوزيع
6- المنشات السياحية والفندقية والمحال العامة والملاهي
7- قطاع الشحن والتفريغ والتخزين
8- القطاع الزراعي والبيطري وصيد البر والبحر والتعاونيات والغابات وتربية الحشرات
9- قطاع الخدمات ويشمل ( النظافة – الأمن – الخدمات البحرية للسفن بالموانئ- خدمة البترول )
10- المناجم والمحاجر والملاحات والبترول
11- قطاع الصناعات التحويلية
12- المرافق والهيئات العامة للصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز وشركات توزيعها
13- المنشآت التي تعمل في مجال الطاقة النووية
14- وحدات الرعاية والخدمات الصحية
15- وحدات معالجة النفايات والمواد الخطرة
16- قطاع الموارد المائية
17- البحث والتنقيب وتداول واستخدام وتخزين الغازات الطبيعية
ب) المنشآت غير الصناعية:-
ويعتبر في حكم المنشاة غير الصناعية ما لم يرد في البند السابق وتعامل الوحدات الصناعية التابعة لهذه المنشآت كمنشات صناعية ويطبق عليها كل ما يسرى على الفقرة السابقة
جدول رقم (2)
بعدد الأخصائيين و الفنيين في مجال السلامة والصحة المهنية والتي تلتزم بة كل منشاة للخدمة في هذا المجال
نوع المنشأة
جهاز السلامة والصحة المهنية
عدد العمال في كل وردية عمل
اخصائى متفرغ
فني متفرغ
احد العاملين غير متفرغ
صناعية
-
1
-
من 50 حتى 200 عامل
1
2
-
اكتر من 200 حتى 500 عامل
2
3
-
أكثر من 500 وحتى 1000 عامل
1
2
-
ولكل ألف تالية زيادة على ما سبق
غير صناعية
-
-
1
من 50 وحتى 200 عامل
-
1
-
أكثر من 200 وحتى 500 عامل
لكل 500تالى زيادة على ما سبق..
وفى جميع الأحوال لابد من تواجد أخصائي على الأقل في المنشات الصناعية التي يزيد عدد عمالها في كل الورديات عن 500 عامل
جدول رقم (3)
أنواع وجهات التدريب
النوع
جهة التدريب
نوع التدريب
اساسى
- معهد الأمن الصناعي
- المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
- أخصائي وفني السلامة والصحة المهنية
- أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية
متقدم
- المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
- أخصائي وفني السلامة والصحة المهنية
- أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية
نوعى
-
متخصص
- المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
- الكليات والمعاهد والجمعيات الأهلية المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية
- أخصائي وفني السلامة والصحة المهنية
- أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية طبقا لنوع الصناعة ( غزل ونسيج – بترول – كيماويات –الخ
- أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية كل في مجال تخصصه
( طب- هندسة – علوم – الخ )
وضع مناهج التدريب النظرية والعملية للدورات الأساسية والمتقدمة والنوعية والمتخصصة للأخصائيين والفنيين وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمسئولين عن الإدارة والإنتاج والمرافق
وضع القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بالترخيص للجهات التي يجوز لها التدريب النوعي والتخصصي طبقا للمادة السابقة ومنح التراخيص وسحبها وإلغاؤها في حالة مخالفة الشروط والإجراءات
تحديد شروط ونوعيات ومستويات المحاضرين والمتدربين والقواعد العامة للاختبارات الخاصة بقياس مستوى تحصيل المتدربين في نهاية الدورات ومتابعة تنفيذها
اعتماد الشهادات التي تمنحها كافة جهات التدريب للمتدربين
مادة (20)
يلغى القرارات السابقة وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار
مادة (21)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة
تحريرا في 19/7/2003 وزير القوى العاملة والهجرة
أحمد أحمد العماوى
Kommentare